أصدر مجلس الدولة منشورًا رقم (4) لسنة 2026 يتضمن تنظيمًا جديدًا لإجراءات التعامل مع الأحكام والوثائق الرسمية داخل المحاكم ويأتي ذلك في إطار قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (858) لسنة 2025 بشأن استخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية والصور الرسمية من محاضر الجلسات.

ينص المنشور على التزام موظفي المحاكم بجميع الفروع بعدد من التعليمات أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة وإلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.

كما شدد المنشور على قصر الاطلاع على الأحكام والمستندات على الطلبات المقدمة فقط من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بجميع الفروع.

وأكد المنشور أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ الفوري في إطار تعزيز الضبط الإداري وتأمين تداول الوثائق القضائية.