كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، تفاصيل الأجر المستحق للعامل عند تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

أوضح عبد العاطي أن العامل في القطاع الخاص يستحق أجرًا مضاعفًا إذا تم تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية، حيث يتم احتساب أجره عن هذا اليوم وفقًا للضوابط التالية.

يستحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، فإذا كان أجره اليومي 300 جنيه، فإنه يستحق 600 جنيه عن يوم الراحة، كما يجب على صاحب العمل منح العامل يومًا آخر عوضًا عن اليوم الذي اشتغل فيه، بحد أقصى خلال الأسبوع التالي.

كما أشار إلى أنه لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة.

وفيما يتعلق بالتشغيل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، ولكن بشروط معينة.

يجب أن تقتضي ظروف العمل هذا التشغيل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، فإذا كان أجره اليومي 300 جنيه، فإنه يستحق 900 جنيه عن يوم العيد أو المناسبة، إلا إذا طلب العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الخاص.

كما لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو التشغيل في أيام الراحة أو الإجازات الرسمية طالما كان لهذا التشغيل ما يبرره ولم يتجاوز الحدود القانونية.

المقصود بالأجر عند حساب الأجر الإضافي هو الأجر الشامل وفقًا للتعريف الوارد في القانون وليس الأجر الأساسي.