جددت وزارة العمل تحذيراتها للمواطنين الراغبين في السفر للخارج للعمل من التعامل مع شركات إلحاق عمالة غير مرخصة أو وهمية وأكدت الوزارة أنها رصدت عدم التزام بعض الشركات بالقانون مما أدى إلى سحب تراخيصها بعد ثبوت تقاضيها مبالغ مالية تتجاوز النسبة المقررة وعدم تسجيل العمالة بشكل صحيح.

كما ناشدت الوزارة جميع الشركات الالتزام بالنشاط المصرح به وفق الترخيص الممنوح لها حتى لا تتعرض لسحب الترخيص وللحفاظ على سمعة العامل المصري في الخارج.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عند رغبتهم في السفر للخارج للعمل بعدم التعامل مع شركات إلحاق عمالة غير مرخصة والاقتصار على الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات في جميع المحافظات للتأكد من الترخيص وتوثيق العقد قبل السفر للحفاظ على الحقوق والحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

وحرص قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال الراغبين في السفر للخارج ونصت المادة 291 من القانون على عقوبات تشمل الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه لكل من ارتكب الجرائم التالية.

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه
2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود إلحاق العمل بالخارج أو شروط العمل.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها دون وجه حق كما يحق للمحكمة إغلاق المنشأة في حالات الإدانة.

ونصت المادة 40 من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تكون عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية.

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها
2- شركات القطاع العام والخاص في حدود تعاقداتها مع الجهات الأجنبية
3- وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة.