أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا يؤكد ضرورة إجراء معاينة فعلية للمباني قبل إصدار قرارات الهدم أو الإزالة الجزئية أو الكلية، مع إعداد تقرير من لجنة خبراء مؤهلين.

وأشارت المحكمة إلى أن أي إمكانية لترميم أو تدعيم العقار يجب أن تؤدي إلى تعديل القرار الإداري بحيث يقتصر الهدم على الجزء الضروري مع ترميم باقي العقار وفق المواصفات الفنية.

القضاء يتمتع بالولاية العليا في تقييم مدى مشروعية قرار الهدم

أكدت المحكمة أن القضاء له الولاية العليا في تقييم مشروعية قرارات الهدم، وله الحق في قبول أو رفض ما انتهى إليه تقرير الخبراء بناءً على الواقع الفني والقانوني، كما شددت على ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ القرارات وإتاحة العودة للعقار بعد الانتهاء من الأعمال.

15 يوماً للطعن على قرار اللجنة

أوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان متاح خلال 15 يومًا، وأن تنفيذ القرارات يتم بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم، بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة الأرواح والممتلكات، جاء هذا المبدأ القضائي المهم في الطعن رقم 32672 لسنة 70.