يستأنف مجلس النواب اليوم جلساته الإجرائية في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث برئاسة المستشار هشام بدوي وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
يتضمن جدول أعمال الجلسات ثلاث جلسات حيث من المقرر أن ينظر المجلس في الأمور التالية.
الجلسة الأولى:
يتم إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان بناءً على رغبات الأعضاء كما يفتح رئيس المجلس باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان ويكون لكل عضو الحق في تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها كما يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها المكتب عند نظر الاقتراحات والاعتراضات.
الجلسة الثانية:
يعرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء كما يعرض قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها ويدعو اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.
الجلسة الثالثة:
يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.
صرح المستشار محمود فوزي بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها ومن أهمها.
1- تتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
2- لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
3- يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها المكتب.
4- يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية.
5- لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضواً في أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
6- يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس.
7- يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
8- تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
9- تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

