نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 2026 والذي يتضمن استمرار فرض رسم على صادرات أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص وذلك في العدد 14 تابع بتاريخ 18 يناير 2026.

ينص القرار في مادته الأولى على قصر تصدير أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص تحت بند جمركي 85079010 على الشركات المنتجة لهذا الصنف.

كما تحدد المادة الثانية من القرار قيمة الرسم المفروض على صادرات هذا الصنف بمقدار ثلاثة آلاف جنيه للطن.

وتشير المادة الثالثة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

أما المادة الرابعة فتؤكد نشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

00