وضع قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إطارًا قانونيًا ينظم إدخال المرضى إلى المصحات النفسية ويضمن حماية حقوقهم ومنع أي تعسف في تقييد حريتهم حيث يعتمد العلاج النفسي على الرعاية وليس الاحتجاز.
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب
نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند ظهور علامات واضحة على وجود مرض نفسي شديد يستلزم العلاج داخل منشأة متخصصة واشترط القانون تحقق إحدى حالتين أساسيتين الأولى وجود احتمال تدهور شديد ووشيك في الحالة المرضية النفسية والثانية أن تمثل أعراض المرض تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين وفي هاتين الحالتين يشترط أن يكون المريض رافضًا لتلقي العلاج وألزم القانون بإبلاغ أهل المريض أو مدير المنشأة أو مكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامته أو المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية خلال 24 ساعة من الإدخال مع إرفاق تقرير طبي يتضمن تقييمًا للحالة الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
جواز إدخال المريض مصحة نفسية لمدة 48 ساعة في هذه الحالة
نظمت المادة 14 الحالات الطارئة حيث أجازت لطبيب غير متخصص في الطب النفسي إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تجاوز 48 ساعة بناءً على طلب كتابي من جهات محددة من بينها أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية أو ضابط شرطة أو الأخصائي الاجتماعي أو مفتش الصحة أو قنصل دولة المريض الأجنبي أو طبيب نفسي مستقل لا تربطه صلة قرابة بالمريض أو إدارة المنشأة.
وأوجب القانون عرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة مع منح الطبيب النفسي المختص سلطة إلغاء الإدخال الإلزامي فور انتفاء مبرراته وإخطار الجهات المعنية والمريض وذويه في تأكيد واضح على أولوية الحقوق والضمانات الإنسانية.

