وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وذلك بناءً على التعديل المقترح من النائبة ولاء هيرماس بعد مراجعة اللجنة البرلمانية المختصة.
تنص المادة بعد تعديل الصياغة على رفع الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (19) وذلك بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المكلف بأداء الضريبة مع إرفاق المستندات المؤيدة لذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى زوال سبب الرفع.
رفض المجلس بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي والنائبة ولاء هيرماس بشأن هذه المادة ومن بينها إخطار منطقة الضرائب العقارية للشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة.
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي إن قرار رفع الضريبة يعد قراراً جوهرياً ويجب أن تكون فيه معايير موحدة لأن ليس كل مأمورية سترفع بنفسها.

