وافق مجلس الشيوخ اليوم على المادة 21 من مشروع قانون الضريبة العقارية والتي تتعلق بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد.

نصت المادة على أن منطقة الضرائب العقارية المختصة هي المسؤولة عن الفصل في طلبات رفع الضريبة ويحق للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويجب على اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.

جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات واسعة حول ضوابط الفصل في القرارات.

طالب النائب ناجي الشهابي عضو المجلس بأن تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة وهو ما اعترضت عليه الحكومة.

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن حق التقاضي مكفول للجميع وأن القانون ينص على حق الذهاب إلى المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون مشيرا إلى أن جميع القرارات الإدارية يمكن الطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما.