نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 والذي يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وذلك في العدد 3 مكرر أ بتاريخ 18 يناير 2026.

تنص المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 المرفقة بالقرار.

وفي المادة الثانية، تم الإشارة إلى إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتي لم يتم البت فيها إلى لجان الست والتظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة ما يلي.

1- عدم سداد رسم فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل
2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

كما يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفق أحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة المرفقة.

وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه يمكن لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفق ما تنص عليه أحكام اللائحة المرفقة.

وأخيرًا، ذكرت المادة الرابعة من القرار أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.