نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة البيئة رقم 385 لسنة 2025 والذي يحدد قيمة التعويض البيئي عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالمواد البترولية في العدد 17 الصادر في 21 يناير 2026.
كيفية احتساب التعويض البيئي عن أضرار التلوث بالمواد البترولية
جاء في المادة الأولى من القرار أن المعادلة الخاصة بتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها تعتمد على ما يلي.
تقدر قيمة التعويض البيني عن الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية والشاطئية الناتجة عن التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها وفق المعادلات التالية.
(أ) قيمة التعويض البيني للتلوث داخل المسطح المائي هي نوع الزيت مضروبًا في معامل الحساسية البيئية مضروبًا في معامل مساحة التلوث.
(ب) قيمة التعويض البيني للتلوث على الشاطئ هي نوع الزيت مضروبًا في معامل الحساسية البيئية مضروبًا في معامل طول الشاطئ.
(ج) قيمة التعويض المبني للتلوث الشاطئ والمسطح المائي معًا هي نوع الزيت مضروبًا في (معامل حساسية البيئة المائية مضروبًا في معامل المساحة) زائد (معامل حساسية الشواطئ مضروبًا في معامل طول الشاطئ).
في حالة تعذر تحديد المساحة الفعلية للتلوث يتم حساب قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية طبقًا لمعامل تركيز الملوث وفقًا للقرار 339 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2015.
معامل نوع الزيت مضروبًا في معامل الحساسية البيئية مضروبًا في معامل نوع النشاط مضروبًا في معامل التركيز.
وجاء في المادة الثانية من القرار تقدير قيمة التعويض البيني عن الأضرار التي تلحق بالمناطق البرية الناتجة عن التلوث بالمواد البترولية ومشتقاتها وفق المعادلة التالية.
قيمة التعويض البيني لتلوث المناطق البرية تساوي نوع الزيت مضروبًا في معامل النسبة المئوية للكتلة الحيوية مضروبًا في معامل المساحة.
ذكرت المادة الثالثة من القرار أن المعادلات المنصوص عليها بالمادة الأولى تطبق في حالات انسكاب الملوثات البترولية داخل نطاق الموانئ أو في المياه المفتوحة البعيدة عن البيئات الساحلية وذلك عند القيام بأعمال المكافحة والنجاح في السيطرة الكاملة على التلوث دون امتداده إلى البيئات الساحلية مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والأعشاب البحرية والطحالب.
أما في الحالات التي يترتب فيها على التلوث إلحاق أضرار بالكائنات النادرة أو المهددة بالانقراض مثل الدلافين والحيتان والسلاحف البحرية والطيور أو في حالة وصول الملوثات إلى البيئات الساحلية وتسببها في إحداث ضرر بيني مباشر لها فيعمل بالمعادلة المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز بجلسته رقم 46 لسنة 2019 والخاصة بتقييم الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية بالإضافة إلى تطبيق المعادلة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء في المادة الرابعة من القرار أن جميع المعادلات المشار إليها تستخدم فقط لتقدير قيمة التعويض البيئي دون أن تشمل تكاليف أعمال الإزالة أو أية حقوق مقررة للجهات الأخرى أو للأفراد.
في المادة الخامسة من القرار تم إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.
أما المادة السادسة من القرار فتشير إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في 10 يوليو 2025.

