حرصت مصلحة الضرائب على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال تعديل قانون الضريبة على العقارات، حيث يهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في معاملة عادلة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويشمل ذلك الإعفاء من غرامات الضريبة العقارية لتسهيل السداد.

تفاصيل الإعفاء من غرامات الضريبة العقارية

نصت المادة (19) على أن الضريبة العقارية تُرفع في الحالات التالية:

1- إذا أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.

2- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله.

3- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

4- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

آلية رفع الضريبة العقارية وفق المادة (20)

نصت المادة (20) من الفقرة الأولى على أن ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، وذلك بناءً على طلب من المكلف بأداء الضريبة مع المستندات المؤيدة، اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى زوال سبب الرفع.

وافق مجلس الشيوخ على تعديلات مهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى تسهيل سداد المستحقات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.