أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت بناءً على طلب الموظف الإحالة للمعاش المبكر في حالة ثبوت أن الطلب بُني على فهم خاطئ لشروط صرف المعاش.
أكدت الفتوى أن طلب المعاش المبكر يُعتبر استقالة اختيارية ويشترط لصحة آثاره أن يكون صادرًا عن إرادة سليمة خالية من الغلط أو اللبس وأوضحت أنه إذا ثبت أن إرادة الموظف كانت مشوبة بالخطأ بشأن حقوقه أو شروط استحقاق المعاش فإن قرار إنهاء خدمته يكون مخالفًا للقانون ويجوز سحبه.
شددت الجمعية العمومية على أن القرار الإداري المخالف للقانون لا يتحصن بمرور الزمن ويجوز سحبه في أي وقت مع توجيه الجهات الإدارية بإعادة دراسة طلبات العدول عن المعاش المبكر والموافقة عليها حال توافر الشروط القانونية وفي المقابل نبهت الفتوى إلى أن القانون يحظر إعادة تعيين من خرج على المعاش المبكر إذا كان القرار صحيحًا وصادرًا عن إرادة سليمة مؤكدة أن الاستثناء يقتصر فقط على حالات بطلان الإرادة.

