أكدت دار الإفتاء المصرية أن مريض القسطرة البولية له أحكام خاصة تتعلق بالطهارة والصلاة تختلف بحسب حالته وقدرته على التحكم في خروج البول وأوضحت أن الشريعة الإسلامية راعت أوضاع المرضى ورفعت عنهم الحرج بما ييسر عليهم أداء العبادات دون مشقة.
حكم صلاة مريض القسطرة البولية
أوضحت دار الإفتاء في منشور توعوي أن الحالة الأولى هي أن يخرج البول من المريض دون تحكم منه وفي هذه الحالة يُعد معذورًا شرعًا ويُعفى من اشتراط الطهارة الكاملة المتعلقة باستمرار خروج البول ويجب عليه غسل محل النجاسة وربط موضع التبول قدر استطاعته ثم يتوضأ للصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفريضة وما يشاء من النوافل ولا ينتقض وضوؤه إلا إذا وقع سبب آخر غير هذا الأمر.
أما الحالة الثانية فهي إذا كان البول يخرج إلى الكيس المعلق خارج جسده بتحكم من المريض وهنا يجب عليه الطهارة الكاملة للعبادات التي تحتاج إلى الوضوء مثل الصلاة فيتوضأ عقب خروج البول ويؤدي الصلاة مباشرة بعد وضوئه.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان المريض قادرًا على إزالة هذا الكيس قبل القيام للصلاة ولم يفعله فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب من النجاسة أما إذا كان غير قادر على إزالته فالصلاة صحيحة مع حمله رفعًا للحرج ومراعاة لظروف المرض.
وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام دين يسر ورحمة وأن المرضى وأصحاب الأعذار لهم رخص شرعية.

