قضت محكمة النقض – الدائرة العمالية – برفض الطعن رقم 14300 لسنة 85 قضائية – عمال، في نزاع يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، وأكدت قانونية قرار الشركة بتحديد حد أقصى لصرف المكافأة، مشيرة إلى عدم جواز إلزامها بتعديله طالما صدر وفقًا للائحة الداخلية واستُخدمت السلطة المقررة لها دون إساءة.

وأوضحت المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة تُعتبر تبرعًا من صاحب العمل، ولا تلتزم بها الشركة إلا إذا كانت منصوصة في عقد العمل أو اللائحة الداخلية أو استقر العرف على صرفها بصفة عامة ومنتظمة، وأشارت إلى أن لائحة العاملين بالشركة منحت مجلس الإدارة سلطة تعديل نظام المكافأة، وهو ما تم بموجب قرار رسمي حدد سقف الصرف بمبلغ مائة ألف جنيه.

وشددت محكمة النقض على أنه لا يجوز للعامل المطالبة بأية فروق مالية طالما تقاضى الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة المعمول بها، وأكدت عدم وجود دليل على إساءة استعمال السلطة من جانب الشركة، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.