قضت محكمة النقض برفض الدعوى المقدمة لتوفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بإدارة شرق المنصورة التعليمية وأكدت أن الاعتراض المنصوص عليه في قانون النقابات العمالية يختص باللجان النقابية تحت التأسيس فقط ولا يسري على اللجان القائمة بالفعل والممارسة لأعمالها.
أوضحت المحكمة أن تطبيق القانون بشكل صحيح هو واجب على القاضي من تلقاء نفسه وأن توفيق أوضاع اللجان النقابية يجب أن يستوفي الشروط القانونية المحددة في قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ومن أهمها ألا يكون أعضاء اللجنة المنتسبة لأي منظمة نقابية أخرى في نفس المجال أو التصنيف.
بينت المحكمة أن اللجنة المطعون ضدها قائمة بالفعل قبل صدور القانون وتكرار أسماء الأعضاء مع لجان أخرى يؤدي إلى فقدان أحد الشروط القانونية لتوفيق الأوضاع ما يجعل الحكم السابق بإلزام المطعون ضده مخالفًا للقانون.
بناء على ذلك نقضت المحكمة الحكم المستأنف ورفضت الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات القضائية مع الإعفاء من الرسوم مؤكدة أهمية استيفاء الشروط القانونية قبل أي توفيق أوضاع نقابية لضمان الالتزام بالقانون والنظام النقابي.

