أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا يؤكد أحقية الموظف الذي يعمل خارج أوقات العمل الرسمية أو خلال العطلات في الحصول على أجر إضافي أو أيام راحة بدلاً من ذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية والقرارات المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل حكم المحكمة

قضت المحكمة – الدائرة الثامنة (موضوع) – في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا بقبول الطعن وإلغاء الحكم السابق وإلزام الجهة الإدارية بصرف المستحقات المالية الناتجة عن ساعات العمل الإضافية والعطلات.

الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد مقدار المستحقات

أكدت المحكمة أن الاستعانة بأهل الخبرة تعد وسيلة مشروعة لتحديد عدد ساعات العمل الإضافية والأيام المستحقة وأوضحت أن امتناع المدعي عن سداد أمانة الخبير يعتبر تنازلًا عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة وشددت على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة محسوبة على الأجر الكامل مع خصم ما سبق صرفه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.