تزايدت تساؤلات المواطنين حول الضريبة العقارية بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

إعفاء السكن الرئيسي من الضريبة العقارية وفقًا للتعديل الجديد

ينص التعديل الجديد على إعفاء الوحدة العقارية التي يستخدمها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كانت صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، ويخضع ما يزيد عن ذلك للضريبة، ويشمل ذلك المكلف وزوجه والأولاد القصر، مما يعني أن معظم الوحدات السكنية المتوسطة لن تخضع للضريبة.

طريقة حساب قيمة الضريبة العقارية وفقًا لتعديلات القانون

تبدأ عملية حساب القيمة الضريبية بتحديد القيمة الإيجارية السنوية للشقة، ثم يتم خصم 30% كمصروفات صيانة.

إذا كانت القيمة الصافية أقل من 100 ألف جنيه، تعفى الشقة بالكامل من الضريبة العقارية.

أما إذا تجاوزت القيمة هذا الحد، تفرض الضريبة فقط على القيمة الزائدة عن 100 ألف جنيه، وبنسبة 10% سنويًا.

كما نصت المادة 4 على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بهذا التقدير لمدة 5 سنوات، على أن يبدأ التقدير الجديد قبل انتهاء هذه الفترة بسنة على الأقل، و3 سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل بالتقدير بمدة 60 يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.