أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية – الدائرة العمالية – حكمًا في الدعوى رقم 936 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة، حيث أكدت أن مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات معفاة تمامًا من الضرائب بما في ذلك ضريبة كسب العمل.

أكدت المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة لا تخضع للضريبة، استنادًا إلى نص المادة (12) من القانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1996، التي تنص على إعفاء المبالغ التي تُصرف للعامل عند بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته.

وأوضحت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم لا تُقام في صورة طعن على قرار إداري نهائي، مما يعني أن الاختصاص بنظرها يظل للقضاء العادي، الذي يمتلك الولاية العامة في الفصل في المنازعات، ما لم تكن متعلقة بقرار إداري.

كما أرست المحكمة مبدأً قانونيًا ينص على أنه إذا تم الوفاء بالدين لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو تحققت له منفعة منه.