وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على المادة الرابعة التي تنظم اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب نبيل دعبس اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم إحالته من مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع مكتب لجنة الصحة والسكان وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
نصت المادة الرابعة بعد موافقة اللجنة على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات الخاصة والأهلية ومجالس فروع الجامعات الأجنبية ومجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو المستشفيات التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي تقدم الخدمات الطبية المحددة في المادة الأولى من هذا القانون.
كما يتولى المجلس رسم السياسة العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يلي.
1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2- وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية من خلال تشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها لضمان استيفاء المعايير والاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية.
3- تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي لتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
4- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بينها بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية.
5- وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، مع الالتزام بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
6- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه والتي تدخل في اختصاصاته.
كما وافقت اللجنة على المادة الحادية عشرة التي تنص على أنه إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجباته أو في حال خلو منصبه لأي سبب، يندب رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

