نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في العدد 4 مكرر بتاريخ 25 يناير 2026.
تضمن القرار إضافة مادة جديدة برقم (248 مكرر 134) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد الدرجات المهنية والدبلومات المهنية التالية.
1- درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني في أحد التخصصات التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد
2- الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد
3- درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد
4- درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتوافق مع طبيعة الدراسة بها.
يشترط في الطالب للالتحاق بالدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالشروط الموضحة في البابين الثالث والرابع من اللائحة، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لذلك.
يمكن للطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني استكمال دراسته بنفس الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد، بشرط استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.
توضح المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

