نظم قانون العمل الجديد في مصر ضوابط تشغيل الأجانب، حيث حدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص العمل، بالإضافة إلى الالتزامات الملقاة على أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب، ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية.

كيف ينظم قانون العمل تشغيل الأجانب؟

تنص المادة 69 من قانون العمل الجديد على أن العمل يشمل جميع الأنشطة، سواء كانت تابعة أو حرة أو لحساب النفس، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

ويخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت، بالإضافة إلى المهن المحظورة عليهم، كما يمكن إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ولا يجوز للأجنبي العمل في البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويجب أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ولا يمكن لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب دون هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص وإجراءاته، بالإضافة إلى الرسوم التي تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص وحالات الإعفاء من شروط الاستقدام بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا معفيًا من الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من بدء العمل، وعند انتهاء الخدمة.

ضوابط الإبلاغ عن غياب العامل الأجنبي وإعادته لبلده

ألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية عن غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

كما يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده على نفقته الخاصة عند انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.