أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 68 لسنة 2025 يهدف إلى تعديل الضوابط المتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد، بالإضافة إلى مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية
جاء هذا التعديل في إطار تحديث قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 الذي يتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، وكذلك مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وأيضًا القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
شوف كمان: ڤوداكوم تعين محمد عبد الله رئيساً للأسواق الدولية في المجموعة
وبحسب القرار الجديد، تم استبدال نص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 ليصبح كالتالي:
(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”): في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة التي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتفق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصري
كما تم تعديل نص البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 ليصبح نصهما كما يلي:
(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “2”): 2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه
(سادسًا – التدابير الإدارية): لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه، أو مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على مقدمي خدمات التعهيد، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد بحسب الأحوال للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها، 3- إيقاف القيد لمدة لا تجاوز سنة، 4- الشطب من السجل مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشطب، 5- الشطب النهائي من السجل
ووفقًا للقرار، تم إضافة شرط جديد إلى شروط القيد بالسجل المنصوص عليها بالبند ثانيًا من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023، وينص الشرط الجديد على ما يلي:
(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “8”): 8- تقديم القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، وتقبل القوائم المالية الفترية شريطة أن يصدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدود
وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه سيتم إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من البند (خامسًا – مدة القيد بالسجل وتجديده) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023.
كما منحت الهيئة الشركات المخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبندين (8،2) من (ثانيًا – شروط القيد بالسجل) من القرار المذكور، ويجوز تمديد هذه الفترة بناءً على المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.