تعديل بعض مواد القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، والذي يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة من جميع مؤسساتها لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

تعديل بعض مواد القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية
تعديل بعض مواد القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية

قانون الثروة المعدنية

وينص القانون على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، بالإضافة إلى توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

 

وتتضمن التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، إلى جانب فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، مما يساهم في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية، ويعد صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري، حيث يأتي بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، ويؤكد أن هذه الخطوة تعكس رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.