قرار تنظيم وإدارة بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 المتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويشمل هذا القرار جميع الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يتضمن القرار العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تعتبر الشريعة العامة لها قانون الخدمة المدنية.

قرار تنظيم وإدارة بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة
قرار تنظيم وإدارة بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة

سيوفر الجهاز قريبًا خدمة الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية من خلال موقعه الإلكتروني المخصص لذلك.

الاستحقاقات المالية للترقية والحوافز

اعتبارًا من 2025/7/1، يستحق الموظف المُرقّى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي رُقي إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، على أن تُحسب هذه العلاوة بناءً على أجره في 2025/6/30.

كما يستحق شاغل إحدى الوظائف في المستويات الوظيفية التالية:

المجموعة الوظيفية التخصصية: سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.

المجموعة الوظيفية الكتابية والفنية: سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ).

المجموعة الوظيفية الحرفية: لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ).

المجموعة الوظيفية الخدمة المعاونة: لشاغلي المستوى الثالث (أ).

يستحق هؤلاء الموظفون، من غير شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، والذين مضى على شغلهم للمستوى الوظيفي المذكور ثلاث سنوات، حافزًا بنسبة (5%) من أجرهم الوظيفي في 2025/6/30، حيث أن الحد الأدنى لهذا الحافز هو 100 جنيهًا، والحد الأقصى 150 جنيهًا شهريًا.

شروط الترقيات وتنفيذها

تعتبر الترقيات بموجب هذا القرار وقتية، حيث تتم الترقية للموظفين الذين توافرت فيهم الشروط ولم توجد لديهم موانع للترقية في 2025/6/30، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتسري هذه الشروط حتى لو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

تُنفذ الترقيات باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، وذلك عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، وفي حال عدم توفر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف التي سيتم الترقية إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وتأشيرات الهيئات الاقتصادية، ويجب على كل وحدة إدارية توضيح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ثم إرسال مقترحها في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإتمام الإجراءات اللازمة.

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حال عدم كفاية هذه الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم.

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار بناءً على ما هو ثابت في ملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.