عمر صفوت عبدالحليم يحذر من قانون الإيجار القديم ويعتبره كارثة على البلاد

أعرب عمر صفوت عبدالحليم عن استيائه العميق من إقرار البرلمان المصري مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واعتبر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة كارثة حقيقية على البلاد.

عمر صفوت عبدالحليم يحذر من قانون الإيجار القديم ويعتبره كارثة على البلاد
عمر صفوت عبدالحليم يحذر من قانون الإيجار القديم ويعتبره كارثة على البلاد

وقال عبدالحليم في منشور له على صفحته الشخصية عبر منصة “إكس”: “حوار الإيجار القديم الذي قرره الحكومة والبرلمان سيكون كارثة على البلاد وعليهم، ملايين الأشخاص مهددون بالطرْد إلى الشارع”

حوار الايجار القديم اللي الحكومه و البرلمان قرروه ده هيبقي كارثه علي البلد و عليهم ، ملايين الناس حاليا متهدده انها هتترمي ف الشارع ..

— Omar Safwat abdelhaleem ♠️ (@omarsafwat662).

مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي.

قدمت الحكومة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

شهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا.

نص مشروع القانون
 

مادة 1 .

مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2.

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

مادة 3.

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:

الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة انتهاء أعمالها لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان وينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة 4 .

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

مادة 5 .

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة 6.

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.

مادة 7.

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

 

  • إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8).

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بهذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون.

تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجته قبل انقضاء المدة المحددة، وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالي مع وجود 6 سنوات.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها.

مادة (9):

مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 10 .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.